ملا محمد مهدي النراقي
123
جامعة الأصول
على أصل البراءة من حقوق اللَّه بقسميه ومن حقوق النّاس لانّ التكليف فرد من الممكن فإذا بينّا انّ الأصل في مطلق الممكن العدم يثبت ذلك في التكليف ايضاً . ] شرط اجراء أصل البراءة [ واعلم ايضاً انّ اجراء أصل البراءة بجميع اقسامه مشروط بشرطين : أحدهما : انّه يجب ان يكون بعداستفراغ الوسع في تفحّص الادلّة والامارات وبذل الجهد في تجسّس النّصوص من الاخبار والآيات فإذا استفرغ المجتهد وسعه وبذل جهده ومع ذلك لم يجد ما يدلّ على الحكم يمكن له اجراء الأصل . قال المحقّق طاب ثراه : اعلم انّ الأصل خلّوا الذمّة من الشواغل الشرعيّة فإذا ادّعى مدّع حكماً شرعيّاً جاز لخصمه ان يتمسّك بالبراءة الاصليّة فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتاً لكان عليه دلالة شرعيّة لكن ليس كذلك فيجب نفيه ولايتمّ هذا الدّليل الا ببيان مقدّمتين : الاوّلى : انّه لا دلالة عليه بأن يضبط طرق الاستدلالات الشرعيّة ويبيّن عدم دلالتها عليه .